فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 904

والقسم، فذلك قوله: (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما) - إلى قوله- (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) «1» .

فهذه الآية دالة على وجوب القسم بين النساء، إذا كان تحته جماعة وعلى وجوب القسم لها بالكون عندها، إذا لم يكن عنده إلا واحدة، تم الجزء الثاني بحمد الله تعالى، ويليه الجزء الثالث وأوله سورة المائدة، والله المستعان.

(1) سورة النساء آية 128.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت