فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 683

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ:

86-فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ [عَائِشَةَ] أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. فَالْجَوَابُ أَنَّهُ إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ.

87-وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أبي داود، أنه قَالَ: الصَّحِيحُ أَنَّ عُمَرَ وَقَّتَهَا لِأَهْلِ الْعِرَاقِ بَعْدَ أَنْ فُتِحَتِ الْعِرَاقُ.

وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا:

88-مَا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي (( الصَّحِيحَيْنِ ) )من حديث ابن عمر وابن عباس عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ ذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ الْأَرْبَعَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَاتَ عِرْقٍ.

فَصْلٌ

فَهَذَهِ الْمَوَاقِيتُ لِأَهْلِهَا وَلِمَنْ مَرَّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا، فَمَنْ مَرَّ عَلَيْهَا ممن يريد النسك، لزمه ألا يجاوزها حتى يحرم، فإن جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مَنْ يُرِيدُ النُّسُكَ، ثُمَّ أَحْرَمَ دُونَهُ، فَعَلَيْهِ دَمٌ سَوَاءٌ عَادَ إِلَى الْمِيقَاتِ أو لم يعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت