فهرس الكتاب

الصفحة 152 من 683

فدعى إِلَى اللَّهِ، فَأُجِيبَ: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الشَّامَ، فَدَعَا إِلَى اللَّهِ [عَزَّ وَجَلَّ] فَأُجِيبَ: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْيَمَنَ فَدَعَا إِلَى الله [عز وجل] ، فَأُجِيبَ: لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ.

فَصْلٌ

وَالتَّلْبِيَةُ مُسْتَحَبَّةٌ عِنْدَ أحمد والشافعي.

قال أبو حنيفة: التَّلْبِيَةُ وَاجِبَةٌ فِي ابْتِدَاءِ الْإِحْرَامِ.

وَقَالَ مَالِكٌ: يَجِبُ بِتَرْكِ التَّلْبِيَةِ دَمٌ.

فَصْلٌ

فَأَمَّا لَفْظُ التَّلْبِيَةِ؛ فَهُوَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

ويستحب للرجل رفع الصوت بالتلبية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت