فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 683

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَتَّعَ.

فَصْلٌ

وَلا يجب دم التمتع إلا بشرائط:

أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمَرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَيَحُجَّ من سَنَتِهِ مِنْ مَكَّةَ، وَيَنْوِيَ فِي ابْتِدَاءِ الْعُمْرَةِ أَوْ فِي أَثْنَائِهَا أَنَّهُ مُتَمَتَّعٌ، وَلا يَكُونُ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَلا يُسَافِرُ بَيْنَ الحج والعمرة سفرًا يقصر فِي مِثْلِهِ الصَّلاةُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت