فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 683

بَابُ الْحِلاقِ وَالتَّقْصِيرِ

إِذَا ذَبَحَ، حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ جَمِيعَ رَأْسِهِ، لا يُجْزِئُهُ دُونَ ذَلِكَ في إحدى الروايتين، وفي الأخرى يجزئه بعضه، كالمسح، فإن لم يكن له شعر، استحب أن يمر الموس عَلَى رَأْسِهِ، وَالْمَرَأَةُ تُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِهَا قَدْرَ الأُنْمُلَةِ وَلا تَحْلِقُ.

وَمَنْ قَدَّمَ الْحِلاقَ عَلَى الرمي أو على النحر جاهلًا بالسنة في ذلك، فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِذَلِكَ، فهل عليه دم؟ فيه روايتان.

وكذلك إن أخر الحلاق من أَيَّامِ مِنًى، فَهَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ؟

عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

186-وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أن رجلا من الأنصار سأله عن الحج، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ:

(( وَأَمَّا حَلْقُ رأسك، فإن لك بكل شعرة نورًا ) ).

وفي لفظ:

(( فإذا حَلَقْتَ رَأْسَكَ تَنَاثَرَتِ الذُّنُوبُ كَمَا يَتَنَاثَرُ الشَّعْرُ، بِكُلِّ شَعْرَةٍ ذَنْبٌ ) ).

187-أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَعْمَرِ الأَنْصَارِيُّ، قال: أخبرنا جعفر بن أحمد، قال: أخبرنا أبو محمد الخلال، قال: ثنا أحمد بن محمد بن القاسم الرازي،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت