فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 683

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَيَّامَ النَّحْرِ إِلَى آخَرِ أَيَّامِ مِنًى إِلَى الْمَغِيبِ.

وَهَلْ يَجُوزُ ذَبْحُ الأَضَاحِي والهدي بالليل؟

فيه عن أحمد روايتان:

أصحهما: الْجَوَازُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ.

وَالثَّانِيَةُ: لا يجزئ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَلا يَجُوزُ بَيْعُ جُلُودِ الهدايا والأضاحي، ولا جلالها، بل يتصدق به، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يُشْتَرَى بِهِ مَتَاعُ الْبَيْتِ.

قَالَ مُحَمَّدٌ: كَالْغُرْبَالِ وَالْمُنْخُلِ، وَلا يُشْتَرَى بِهِ مَا يُؤْكَلُ.

وَالْمَشْرُوعُ عندنا في الأضحية أَنْ يَأْكُلَ الثُّلُثَ، وَيُهْدِي الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقُ بِالثُّلُثِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت