فهرس الكتاب

الصفحة 604 من 683

429-وفي (( الصحيحين ) )مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ] ، أَنَّهُ قَالَ:

(( لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِينَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا ) ).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(( مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا حَرَامٌ ) ).

قَالَ أبو هريرة [رضي الله عنه] : وجعل اثني عشر ميلًا حول المدينة حِمًى.

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَيْدَهَا وَشَجَرَهَا محرم، وهو قول مالك [رحمه الله] والشافعي وأحمد أيضًا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ بِمُحَرَّمٍ.

وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ: هَلْ يُضْمَنُ صَيْدُهَا وَشَجَرُهَا بِالْجَزَاءِ أَمْ لا؟

فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لا جَزَاءَ فيه، وبه قال مالك.

وروي أنه يضمن، وللشافعي قولان كالروايتين.

وإذا قلنا بضمانه، فجزاءه سلب القاتل بتملكه الَّذِي سَلَبَهُ، وَيُفَارِقُ مَكَّةَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت