فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 488

والمحلل له.

وحَدِيْث عمر: لَا أوتى بمحلل ولا محلل له إِلَّا رجمتهما"."

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: إِذَا تزوج بِهَا ليحلها فالنكاح ثابت إِذَا لم يشترط ذَلِكَ فِي عقد النكاح مثل أن يَقُوْل: أنكحك حَتَّى أصيبك فتحلين لزوجك الْأَوَّل فَإِذَاأصبتك فلا نكاح بيني وبينك فَإِذَااشترط هَذَا فالنكاح باطل ولَيْسَ هو حالا ولا محللا له.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أذهب إِلَى قَوْل سُفْيَان ومَالك والْأَوْزَاعِيّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت