فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 488

[طلاق المكرَه وعتقه]

156-وَاخْتَلَفُوْا فِيْ طَلَاقْ الْمُكْرَهِ:

فَقَالَ سُفْيَانُ: إِذَا أخذ السلطان رجلا فأكره عَلَى طلاق أَوْ عتق فأحلفه جاز عَلَيْهِ إِلَّا أن يكون درك ذَلِكَ عَلَى شَيْء ينوي شيئا وكذَلِكَ قَالَ: أَصْحَاب الرَّأْيِ

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ومَالك بْن أَنَس وأَهْل الْمَدِيْنَة وأَحْمَد بْن حَنْبَلٍ وإِسْحَاق: لَا يجوز طلاق المكره ولا عتاقه.

وكذَلِكَ قَالَ أَبُوْثَوْرٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت