فهرس الكتاب

الصفحة 286 من 488

[الظِّهَار من الأمة]

185-وإن ظاهر من أم ولده أَوْ جاريته

فإن سُفْيَان ومَالكا قَالَا: هو ظهار

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ وَأَحْمَدُ: إِذَا ظاهر من أمته-أم ولد كانت أَوْغَيْر أم ولد- لم يلزمه الظِّهَار.

واحتج الشَّافِعِيّ فِي ذَلِكَ بأن الله قَالَ: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ[المجادلة: 3} ولَيْسَ من نسائه ولا يلزمه الإيلاء ولا الطلاق فيما لَا يلزمه الظِّهَار.

وكذَاَ قَالَ [الله تبارك وتعالى] : لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ [تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة: 226 فلو آلى من أمته لم يلزمه الإيلاء وكذلك] قَالَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت