فهرس الكتاب

الصفحة 287 من 488

: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ[النور: 6} فلَيْسَت من الأزواج.

[موت المظاهر قبل الكفارة]

186-فإن مَاتَ المظاهر قبل أن يكفر أَوْ ماتت المرأة

فإن سُفْيَان الثوري ومَالكا والْأَوْزَاعِيّ قَالُوْا: يورثها ولا كفارة عليه.

وكذلك يروى عَن الْحَسَن وعَطَاء

وَقَالَ قتادة: يكفر ويرثها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت