فهرس الكتاب

الصفحة 300 من 488

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: إن نوى الطلاق فَهُوَ عَلَى ما قَالَ الشَّافِعِيُُّ: تطليقة يملك

الرجعة، وإن أراد الظِّهَار فعَلَيْهِ كفارة الظِّهَار وإن لم ينو طلاقا ولا ظهارا فلا شَيْء عليه.

[بَاب الخيار والتمليك]

[حكم الخيار والتمليك]

196-واخْتَلَفَأَهْل العلم فِي الخيار

فقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ الرَّجُل لامرأته: اختاري"أَوْ: أمرك بيدك"فهما سواء.

كَانَ عُمَر وعَبْد اللهِ يقولان: إِذَا خير الرَّجُل امرأته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت