فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 488

فإن اختارت زوجها فلَيْسَ بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة وَهُوَ أحق بها.

وكَانَ عَلِيٌّ يَقُوْلُ: إِذَا اختارت زوجها فلَيْسَ بشيء وإن اختارت نفسها فهي واحدة ويخطبها عَلَى نفسها.

واختار سُفْيَان فِي الخيار قَوْلَ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ وأخذ بقولهما.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: إِذَا قَالَ لها: اختاري"فاختارت زوجها فلَيْسَ بشيء وإن اختارت نفسها فهي تطليقة وإن نوى ثلاثا لم"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت