فهرس الكتاب
الصفحة 302 من 488
يكن ثلاثا إلاأن يَقُوْل لها: اختاري"ثلاث مرات وإن جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها فهي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثا فَهُوَ عَلَى ما نوى."
وَقَالَ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: إِذَا قَالَ لها: اختاري"فاختارت زوجها فلَيْسَ بشيء وإن اختارت نفسها أَوْ طلقت نفسها ثلاثا فقَالَ الزوج: إنما أردت واحدة"لم يقبل منه وكانت واحدة يملك الرجعة.
حجم الخط: