فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 488

قول مَالك وسُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ.

وكذَلِكَ قَالَ أَحْمَد وأَبُوْعُبَيْدٍ وأَبُوْثَوْرٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُُّ: لَا إثم عَلَيْهِ وعَلَيْهِ الكفارة.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: لَيْسَ قَوْل الشَّافِعِيّ هَذَا [77/ب] بالقوي.

قال: وإن كَانَ الحالف عَلَى زنه لم يفعل كَذَا وكَذَا فعل كَذَا متعمدا للكذب فَهُوَ آثم ولا كفارة عَلَيْهِ فِي قَوْل عامة العلمَاء منهم مَالك وسُفْيَان وأَصْحَاب الرَّأْيِ وأَحْمَد وأَبُوْعُبَيْدٍ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت