فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 488

وأَبُوْ ثَوْرٍ.

وكَانَ الشَّافِعِيّ يَقُوْل: يكفر.

ويروى عَن بعض التابعين مثل قَوْل الشَّافِعِيِّ.

وقَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: أَمِيْلُ إِلَى قَوْلِ سُفْيَانَ وأَحْمَدَ.

[يمين اللغو]

266-فأما يمين اللغو التي اتفق عامة العلمَاء أَنَّهُا لغو فَهُوَ قَوْل الرَّجُل: لَا والله بلا والله فِي حَدِيْثه وكلامهغَيْر معتقد باليمين ولا مريد لها.

[الاستثناء في اليمين]

267-قَالَ سُفْيَانُ: وإِذَاحلف واستثنى مَعَ يمينه فقال: إن شاء الله متصلا مَعَ يمينه فلا يحنث فإن استثنى مَعَ يمينه فقال: إن شاء الله متصلا مَعَ يمينه فلم يحنث فإن استثنى فِي نفسه فلَيْسَ بشيء حتي يتكلم ويتحرك لسانه وإن لم يسمعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت