الصفحة 101 من 229

أ. الواجبات العينية [1] ، كالصلاة ، والصيام ، والحج ، فهذه لا [بدائل] لها ؛ لأنها مطلوب فعلها بعينها ، وبحقيقتها الشرعية التي نُصَّ عليها ، وحقيقتها لا تظهر إلا بإقامة أركانها ، وشروطها ، ومن قبل المكلف نفسه ،

نعم قد يظهر للبعض أن لهذه الواجبات [بدائل] ، كما مر معنا في صلاة المسافر ، فالحكم الأصلي هو الإتمام ، و [بديله] القصر ، فالقصر ليس [بديلا] لاغيا للأصل ، وهو الصلاة ، وإنما هو [بديل] في نفس الصلاة ، فالذي نريد إيضاحه: أن الصلاة ، وكل واجب عيني ليس لها [بدائل] من غير جنسها ، فدفع المال ليس [بديلا] عن الصلاة ، والصدقة العادية ليست [بديلا] عن الزكاة ، وهكذا .

ب. المحرمات حرمة ذاتية:

فالحرام نوعان:

(1) - الواجب العيني: هو ما طلب الشارع فعله من كل مكلف على حدة ، ولا يجزئ قيام مكلف به عن آخر ، كالصلاة والزكاة والحج ، واجتناب المحرمات ، كالخمر والزنا والميسر والربا ، وحكمه: انه يلزم الإتيان به من مكلف ، ولا يسقط طلبه بفعل بعض المكلفين دون بعض [الوجيز في أصول الفقه للزحيلي: 128] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت