فهرس الكتاب
و [البديل] للأصل هو: تحول الصدقة إلى هدية ، وطريق تحول الأصل إلى [البديل] قولي .
? [بدائل فعلية] ، وهي التصرفات التي اتخذت صفة [البدلية] بسبب التغير الذي حصل في الفعل ، مثاله: الدية وجعلها [بديلا فقهيا] عن القصاص ، والتغير الحاصل هنا هو عن طريق الفعل ؛ لأن إعطاء الدية هو تصرف فعليّ ، وكذلك: الكفارة عن اليمين [بديل] للبر باليمين ، وهو أي الكفارة تصرف فعلي ....إلخ .
المبحث الرابع
أسباب الأخذ بـ [البديل الفقهي]
الأسباب جمع سبب ، والسبب في اللغة: بمعنى الحبل ، وكل شيء يتوصل به إلى غيره [1] ،
وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده وجود الحكم ، ومن عدمه عدم وجود الحكم [2] ،
والأحكام الشرعية ترتبط دائما بأسبابها ، فكل حكم لا بد له من سبب يوجد لأجله ، وبما أن [البديل] حكم ، فلا بد له من سبب يوجده ، ويتناسب مع مفهومه ، وبناء على المباحث السابقة ، فإننا توصلنا بالبحث إلى أن [الضرورة] - كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى - لا يمكن أن تكون سببا يتوصل بها إلى حكم [البديل] ؛ لأن الضرورة سبب خاص تنشأ منه الرخص ، ومن خلال عرض الأمثلة الخاصة بالبديل ، فالبديل لا يتوقف الأخذ به على الضرورة ، وإنما اللجوء إلى البديل يكون في ضرورة ، وفي غير ضرورة ، فلا بد أن يكون هناك سبب آخر أعم من الضرورة ؛ كي يكون سببا ملائما مع مفهوم [البديل] ،
(1) - لسان العرب: 1/458 ، مختار الصحاح: 1/119 .
(2) - فقه المواريث: لـ"نظام الدين عبد الحميد"19 (مطبعة الجامعة ، بغداد: 1406هـ - 1986م) ط1 .