الصفحة 116 من 229

ت المانع ، وهو عند الأصوليين: ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب ، وهو نوعان: مانع الحكم ، كالشبهة المانعة من إقامة الحد ، ومانع السبب ، كالدين المانع من وجوب الزكاة عند الجمهور غير الشافعية .

ث الصحيح ، وهو: ما استوفى أركان الشيء وشروطه الشرعية ، وترتبت عليه آثاره الشرعية ، فالصحيح من العبادات عند الفقهاء: أن يقع الفعل على وجه يسقط القضاء ، والصحيح من المعاملات: ما ترتب عليه أثره الشرعي ، أي: ما شرع له ، كحل الانتفاع في البيع ، والاستمتاع في الزواج .

ج الباطل ، هو ما صدر من أفعال المكلفين غير مستوف أركانه وشروطه على الكيفية المطلوبة ، ولم تترتب عليه آثاره الشرعية ، وهذا يسمى عند الجمهور الباطل والفاسد ، فهما بمعنى واحد عندهم ، سواء في العبادات والمعاملات ، فالصلاة الباطلة كالصلاة الفاسدة ، لا تسقط الواجب ولا تبرئ الذمة ، والبيع الباطل كالبيع الفاسد لا يؤدي إلى ننقل الملكية في البدلين ، ولا يترتب عليه حكم شرعي ،

وقال الحنفية: لا فرق بين الباطل والفاسد في العبادات ، فهي إما صحيحة ، أو غير صحيحة ، وأما في العقود والتصرفات ، أي: في المعاملات المدنية ، فالعقد إما صحيح أو باطل أو فاسد .

ح العزيمة ، وهي عند الأصوليين: ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء ؛ لتكون قانونا عاما لكل المكلفين في جميع الأحوال ، ومن أمثلتها: الصلاة والزكاة والحج .

خ الرخصة ، وهي: ما شرع من الأحكام لعذر شاق بقصد رعاية حاجة الناس ، أو للتخفيف على المكلف في حالات خاصة ، مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي، ومن أمثلة الرخصة التلفظ بالكفر عند الإكراه ، والأكل من الميتة عند الضرورة [1] .

ثالثا- البديل الفقهي في ضوء الحكم الشرعي ،

(1) - إرشاد الفحول: 1/24و25 ، الإحكام للآمدي: 1/176 ، الوجيز في أصول الفقه: من135إلى141 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت