فهرس الكتاب
2.البيع بالكتابة والمراسلة في كونهما بديلا عن الصيغة القولية .
3.تصحيح العقد الفاسد في كونه بديلا عن فسخه .
4.إبدال الوقف في كونه بديلا عن بيعه .
لذا فإن هذا المبحث سيتضمن أربعة مطالب:
المطلب الأول: بيع المعاطاة.
المطلب الثاني: البيع بالكتابة والمراسلة .
المطلب الثالث: تصحيح العقد الفاسد .
المطلب الرابع: إبدال الوقف .
المطلب الأول
بيع المعاطاة
وفيه فرعان:
الفرع الأول: تعريف البيع وبيان أركانه:
أولا- تعريف البيع لغة واصطلاحا:
البيع لغة: مصدر باع ، وبَاعَ الشيء يبيعه بَيْعًَا ، و مَبِيعًا شراه ، وهو شاذ ، وقياسه مَبَاعًا ، و باعَهُ أيضا اشتراه ، فهو من الأضداد ، وفي الحديث: (( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه ) )، أي: لا يشتر على شراء أخيه ، فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع والشيء مَبِيعٌ و مَبْيُوعٌ ، مثل: مخيط و مخيوط ،
ويقال للبائع والمشتري: بَيَعانِ [1] .
واصطلاحا: مبادلة المال بالمال [2] .
ثانيا- أركان البيع [3] :
للفقهاء خلاف في تحديد الأركان في البيع ، وغيره من العقود هل هي الصيغة [الإيجاب والقبول] ، أو مجموع الصيغة ، والعاقدين [البائع والمشتري] ، والمعقود عليه ، أو محل العقد [المبيع والثمن] ،
فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن هذه كلها أركان البيع [4] ،
ويرى الحنفية أن الركن في عقد البيع ، وغيره هو الصيغة فقط ، أما العاقدان ، والمحل ، فمما يستلزمه وجود الصيغة ، لا من الأركان ؛ لأن ما عدا الصيغة ليس جزء من حقيقة البيع ، وإن كان يتوقف عليه وجوده [5] .
(1) - لسان العرب: 8 / 23 ، مختار الصحاح: 1 / 29 .
(2) - الموسوعة الفقهية: 9/98و99 ، بدائع الصنائع: 5/183.
(3) - الموسوعة الفقهية: 9/10و11 .
(4) - المجموع للنووي: 9/ 149 ، مواهب الجليل: 6/31و57 ، الموسوعة الفقهية [المرجع السابق] .
(5) - بدائع الصنائع: 5/133 .