الصفحة 181 من 229

2.البيع بالكتابة والمراسلة في كونهما بديلا عن الصيغة القولية .

3.تصحيح العقد الفاسد في كونه بديلا عن فسخه .

4.إبدال الوقف في كونه بديلا عن بيعه .

لذا فإن هذا المبحث سيتضمن أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيع المعاطاة.

المطلب الثاني: البيع بالكتابة والمراسلة .

المطلب الثالث: تصحيح العقد الفاسد .

المطلب الرابع: إبدال الوقف .

المطلب الأول

بيع المعاطاة

وفيه فرعان:

الفرع الأول: تعريف البيع وبيان أركانه:

أولا- تعريف البيع لغة واصطلاحا:

البيع لغة: مصدر باع ، وبَاعَ الشيء يبيعه بَيْعًَا ، و مَبِيعًا شراه ، وهو شاذ ، وقياسه مَبَاعًا ، و باعَهُ أيضا اشتراه ، فهو من الأضداد ، وفي الحديث: (( لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه ) )، أي: لا يشتر على شراء أخيه ، فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع والشيء مَبِيعٌ و مَبْيُوعٌ ، مثل: مخيط و مخيوط ،

ويقال للبائع والمشتري: بَيَعانِ [1] .

واصطلاحا: مبادلة المال بالمال [2] .

ثانيا- أركان البيع [3] :

للفقهاء خلاف في تحديد الأركان في البيع ، وغيره من العقود هل هي الصيغة [الإيجاب والقبول] ، أو مجموع الصيغة ، والعاقدين [البائع والمشتري] ، والمعقود عليه ، أو محل العقد [المبيع والثمن] ،

فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن هذه كلها أركان البيع [4] ،

ويرى الحنفية أن الركن في عقد البيع ، وغيره هو الصيغة فقط ، أما العاقدان ، والمحل ، فمما يستلزمه وجود الصيغة ، لا من الأركان ؛ لأن ما عدا الصيغة ليس جزء من حقيقة البيع ، وإن كان يتوقف عليه وجوده [5] .

(1) - لسان العرب: 8 / 23 ، مختار الصحاح: 1 / 29 .

(2) - الموسوعة الفقهية: 9/98و99 ، بدائع الصنائع: 5/183.

(3) - الموسوعة الفقهية: 9/10و11 .

(4) - المجموع للنووي: 9/ 149 ، مواهب الجليل: 6/31و57 ، الموسوعة الفقهية [المرجع السابق] .

(5) - بدائع الصنائع: 5/133 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت