فهرس الكتاب
ث من حيث أنه إذا كان الوفاء بسبع من الغنم ، أجزأه ذلك .
ثالثا- جعل القيمة [بديلا] عن الكسوة ، أو الطعام:
جاء في بدائع الصنائع ما نصه:
(( وأما جوازه عن الطعام إذا بلغ قيمته نصف صاع ، فلأن القيمة تجوز [بدلا] عن الكسوة عندنا ، كما تجوز [بدلا] عن الطعام ) ) [1] ،
فالأصل في التكفير هو الإطعام ، أو الكسوة ،
وأما [البديل] للإطعام ، أو الكسوة ، فهو إخراج القيمة ، أي: قيمة الواجب إخراجه من الطعام ، أو الكسوة ،
وتكييفنا لهذه المسألة في جعل القيمة [بديلا فقهيا] للإطعام ، أو الكسوة هو:
أ إن التكفير بالإطعام أو الكسوة هما الأصل بالنسبة للقيمة ؛ لأنهما ذكرا ابتداء في القرآن الكريم ، قال تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [2] .
ب من حيث أنه حكم شامل لجميع المكلفين .
ت ومن حيث أنه ليس مؤقتا بمدة ، أو خاص بظروف دون أخرى .
ث ومن حيث أنه مخير بين التكفير بالإطعام ، أو الكسوة ، وبين القيمة .
ج ومن حيث أنه إذا كفر بالقيمة أجزأه ذلك ، فلا يطالب بعد تكفيره بالقيمة أن يكفر بالطعام أو الكسوة .
المبحث الرابع
تطبيقات الفقهاء للبدائل في الأحوال الشخصية
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تطبيقات البديل الفقهي في النكاح .
المطلب الثاني: تطبيقات البديل الفقهي في الطلاق .
المطلب الثالث: تطبيقات البديل الفقهي في الميراث .
المطلب الأول
تطبيقات البديل الفقهي في النكاح
أولا- تعريف النكاح في اللغة والاصطلاح:
(1) - بدائع الصنائع: 5/105و106 .
(2) - المائدة: 89 .