الصفحة 195 من 229

ث من حيث أنه إذا كان الوفاء بسبع من الغنم ، أجزأه ذلك .

ثالثا- جعل القيمة [بديلا] عن الكسوة ، أو الطعام:

جاء في بدائع الصنائع ما نصه:

(( وأما جوازه عن الطعام إذا بلغ قيمته نصف صاع ، فلأن القيمة تجوز [بدلا] عن الكسوة عندنا ، كما تجوز [بدلا] عن الطعام ) ) [1] ،

فالأصل في التكفير هو الإطعام ، أو الكسوة ،

وأما [البديل] للإطعام ، أو الكسوة ، فهو إخراج القيمة ، أي: قيمة الواجب إخراجه من الطعام ، أو الكسوة ،

وتكييفنا لهذه المسألة في جعل القيمة [بديلا فقهيا] للإطعام ، أو الكسوة هو:

أ إن التكفير بالإطعام أو الكسوة هما الأصل بالنسبة للقيمة ؛ لأنهما ذكرا ابتداء في القرآن الكريم ، قال تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [2] .

ب من حيث أنه حكم شامل لجميع المكلفين .

ت ومن حيث أنه ليس مؤقتا بمدة ، أو خاص بظروف دون أخرى .

ث ومن حيث أنه مخير بين التكفير بالإطعام ، أو الكسوة ، وبين القيمة .

ج ومن حيث أنه إذا كفر بالقيمة أجزأه ذلك ، فلا يطالب بعد تكفيره بالقيمة أن يكفر بالطعام أو الكسوة .

المبحث الرابع

تطبيقات الفقهاء للبدائل في الأحوال الشخصية

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تطبيقات البديل الفقهي في النكاح .

المطلب الثاني: تطبيقات البديل الفقهي في الطلاق .

المطلب الثالث: تطبيقات البديل الفقهي في الميراث .

المطلب الأول

تطبيقات البديل الفقهي في النكاح

أولا- تعريف النكاح في اللغة والاصطلاح:

(1) - بدائع الصنائع: 5/105و106 .

(2) - المائدة: 89 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت