الصفحة 196 من 229

1.النكاح في اللغة: بمعنى الضم والتمايل والجمع [1] ، تقول تناكحت أغصان الأشجار إذا تمايلت ، وانضم بعضها إلى بعض ، وهو بمعنى الزواج ، إذ الزواج يعني: الضم والاقتران ، ومنه قوله تعالى: { وزوجناهم بحور عين} [2] ، أي: أقرنا السعداء في الجنة بحور واسعات العيون ، وقوله تعالى: { وإذا النفوس زوجت } [3] ، أي: اقترنت بأبدانها يوم القيامة ، وانضمت إليها [4] .

2.والنكاح والزواج في الاصطلاح: عبارة عن عقد يفيد حق انفراد الرجل بالاستمتاع بالمرأة التي تدخل تحت عصمته بالعقد ، ويفيد حق تمتعها هي به وحده فقط [5] .

ونحن سنبحث عن تطبيقات الفقهاء للبديل الفقهي في مسألة [ولاية التزويج] ، من حيث كون مباشرة المرأة لعقد زواجها [بديلا فقهيا] لمباشرة وليها .

ثانيا- معنى الولاية في اللغة والاصطلاح:

1.الولاية لغة: الولاية بكسر الواو وفتحها هي النصرة ، وهي عند بعضهم بالكسر بمعنى السلطان ، وبالفتح بمعنى النصرة [6] .

2.واصطلاحا ، فإنه قد جاء تعريفها شرعا بعبارات مختلفة تؤدي إلى معنى واحد [7] :

? فقيل: إنها عبارة عن سلطة شرعية يتصرف بها صاحبها في شؤون الغير جبرا عليه .

? وقيل: هي القدرة على إنشاء العقد والتصرفات نافذا .

? وقيل: هي القدرة على إنشاء العقود والتصرفات نافذة من غير توقف على إجازة أحد .

ثالثا- أقسام ولاية التزويج:

وتنقسم ولاية التزويج إلى ثلاثة أقسام:

1.ولاية الإجبار:

(1) - تاج العروس: 2/242و243 .

(2) - الطور: 20 .

(3) - التكوير: 7 .

(4) - أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي [أحكام النكاح] : لـ"نظام الدين عبد الحميد"7 (مطبعة جامعة بغداد ، بغداد - العراق ) ط1: 1986م .

(5) - أحكام النكاح [المرجع السابق] : 7 .

(6) - لسان العرب: 15/407 ، معجم الفروق اللغوية: لـ"أبي هلال العسكري"577 (جامعة المدرسين ، قم ) ط1: 1412هـ ، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي .

(7) - أحكام الأسرة [المرجع السابق] : 73 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت