فهرس الكتاب
1.النكاح في اللغة: بمعنى الضم والتمايل والجمع [1] ، تقول تناكحت أغصان الأشجار إذا تمايلت ، وانضم بعضها إلى بعض ، وهو بمعنى الزواج ، إذ الزواج يعني: الضم والاقتران ، ومنه قوله تعالى: { وزوجناهم بحور عين} [2] ، أي: أقرنا السعداء في الجنة بحور واسعات العيون ، وقوله تعالى: { وإذا النفوس زوجت } [3] ، أي: اقترنت بأبدانها يوم القيامة ، وانضمت إليها [4] .
2.والنكاح والزواج في الاصطلاح: عبارة عن عقد يفيد حق انفراد الرجل بالاستمتاع بالمرأة التي تدخل تحت عصمته بالعقد ، ويفيد حق تمتعها هي به وحده فقط [5] .
ونحن سنبحث عن تطبيقات الفقهاء للبديل الفقهي في مسألة [ولاية التزويج] ، من حيث كون مباشرة المرأة لعقد زواجها [بديلا فقهيا] لمباشرة وليها .
ثانيا- معنى الولاية في اللغة والاصطلاح:
1.الولاية لغة: الولاية بكسر الواو وفتحها هي النصرة ، وهي عند بعضهم بالكسر بمعنى السلطان ، وبالفتح بمعنى النصرة [6] .
2.واصطلاحا ، فإنه قد جاء تعريفها شرعا بعبارات مختلفة تؤدي إلى معنى واحد [7] :
? فقيل: إنها عبارة عن سلطة شرعية يتصرف بها صاحبها في شؤون الغير جبرا عليه .
? وقيل: هي القدرة على إنشاء العقد والتصرفات نافذا .
? وقيل: هي القدرة على إنشاء العقود والتصرفات نافذة من غير توقف على إجازة أحد .
ثالثا- أقسام ولاية التزويج:
وتنقسم ولاية التزويج إلى ثلاثة أقسام:
1.ولاية الإجبار:
(1) - تاج العروس: 2/242و243 .
(2) - الطور: 20 .
(3) - التكوير: 7 .
(4) - أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي [أحكام النكاح] : لـ"نظام الدين عبد الحميد"7 (مطبعة جامعة بغداد ، بغداد - العراق ) ط1: 1986م .
(5) - أحكام النكاح [المرجع السابق] : 7 .
(6) - لسان العرب: 15/407 ، معجم الفروق اللغوية: لـ"أبي هلال العسكري"577 (جامعة المدرسين ، قم ) ط1: 1412هـ ، تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي .
(7) - أحكام الأسرة [المرجع السابق] : 73 .