الصفحة 35 من 229

? التعريف: الإبدال لغة: جعل شيء مكان شيء آخر ، والاستبدال مثله ، فلا فرق عند أهل اللغة بين اللفظين في المعنى ، وكذلك الأمر عند الفقهاء ، فهم يستعملون اللفظين أحدهما مكان الآخر .

? الحكم الإجمالي: [الإبدال] أو [الاستبدال] نوع من التصرفات ، الأصل فيه الجواز إذا كان صادرا ممن هو أهل للتصرف ، فيما يجوز التصرف فيه إلا فيما يخالف الشرع .

وقد يطرأ على هذا الحكم ما يجعل الفقهاء يختلفون فيه بين الجواز ، والمنع ، والوجوب ، ومن ذلك: اختلافهم فيما يتعلق به حق شرعي ، كالزكاة ، والكفارة ، فجمهور الفقهاء غالبا ما يمنعون إبدال الواجب إخراجه فيهما بالقيمة ؛ لأن الحق لله تعالى ، وقد علق على ما نُصَّ عليه ، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره ، بينما يجيز الحنفية إبدال الواجب إخراجه فيهما بالقيمة ؛ لتعلق الوجوب عندهم بمعنى المال ، وهو المال والقيمة [1] .

فهنا استعملت كلمة [الإبدال] بمفهومها اللغوي العام ، وهو مطلق التغيير ؛ لأنه لم يجعل لها قيدا سوى عدم مخالفة الشرع ، سواء كان هذا [الإبدال] من تطبيقات الرخص ، أو غيرها .

2.جاء في شرح مجلة الأحكام العدلية:

المادة 53: إذا بطل الأصل يصار إلى [البدل] ، يُفهَم من هذه المادة أنه يجب الأصل ، ولا يجوز إيفاء [البدل] بدون رضاء صاحب المال ما دام إيفاء الأصل ممكنا [2] .

فهنا استعمل [البديل] في أحد معانيه ، وهو أن العمل بـ [البدل] يكون في حالة عدم التمكن من العمل بالأصل ، بحيث أن المكلف ليس له اختيار بين الأصل أو بديله ، بل لا يجوز له اللجوء إلى بديل الأصل ، إلا في حالة عدم التمكن من الأخذ بالأصل .

(1) - الموسوعة الفقهية وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية: 1 ، 142 .

(2) - درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لـ"علي حيدر"_ 49 . ( تعريب المحامي فهمي الحسيني ) _ المطبعة العباسية . حيفا ، سنة النشر: 1343هـ _ 1925م .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت