فهرس الكتاب
4.أنه لا حاجة لقيد [الشرعي] مع [البديل] عند الإطلاق ؛ لأن الشرعية مفهومة من لفظ [البديل] ، فالأصل في [البديل] استعماله فيما هو حسن ، ومشروع ، ويؤيد ذلك المعنى اللغوي ، والاستعمال القرآني ، والحديثي ، والاستعمال الاصطلاحي ، كما مر بيانه في المباحث السابقة ،
هذا وبناء على ما تقدم ، فإني أرى التعريف الذي يتناسب مع مفهوم [البديل الفقهي] ، ومع ما قدمنا من المعطيات ، بحيث يكون جامعا لتطبيقاته الموجودة في المصادر الشرعية ، ومانعا من دخول ما حسب عليه ، وهو ليس منه ، هو:
البديل الفقهي: هو تصرف ينتقل به المكلف من الحرمة إلى الحل ، أو من الحل بما لا يتلاءم مع حال المكلف إلى الحل بما يتلاءم مع حاله ، في نفس واقعة الحكم الأصلي ، دون تأقيت ، أو حصر ، بتغيير في بعض صفاته ، أو الوسائل المؤدية إليها ، دون إلغاء للأصل .
شرح التعريف: