الصفحة 61 من 229

قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ إلى قوله تعالى: وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى 282} [1] الآية .

? الحكم الذي دلت عليه الآية:

المعنى إن لم يأت الطالب برجلين ، فليأت برجل وامرأتين هذا قول الجمهور ، فرجل رفع بالابتداء ، وامرأتان عطف عليه ، والخبر محذوف ، أي: فرجل وامرأتان يقومان مقامهما ،

وقال قوم: بل المعنى فإن لم يكن رجلان ، أي: لم يوجد ، فلا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع عدم الرجال ،

قال ابن عطية ، وهذا ضعيف ، فلفظ الآية لا يعطيه ، بل الظاهر منه قول الجمهور ، أي: إن لم يكن المستشهد رجلين ، أي: إن أغفل ذلك صاحب الحق ، أو قصده لعذر ما ، فليستشهد رجلا وامرأتين ، فجعل تعالى شهادة المرأتين مع الرجل جائزة مع وجود الرجلين في هذه الآية ، وهذا يكون في المال ، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل ؛ لنقصان عقل المرأة [2] .

? تحديد الواقعة:

فالواقعة هنا هو بماذا تصح الشهادة ؟ ،

فالأصل في الشهادة هو الرجل مع الرجل ، وقد جعل الله تعالى المرأتين [بديلا] للرجل في الشهادة ،

? التكييف الفقهي:

(1) - البقرة: 282 .

(2) - تفسير القرطبي: 3 / 391 ، تفسير ابن كثير: 1/336 ، الدر المنثور: 2/119 ، المغني لابن قدامة: 8/153 ، كشاف القناع: لـ"منصور بن يونس بن إدريس البهوتي"6/434 ( دار الفكر، بيروت: 1402هـ ) ، تحقيق: هلا مصيلحي مصطفى هلال، المهذب: لـ"إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبي إسحاق"- (دار الفكر ، بيروت ) .بدائع الصنائع: 6/277و278و279 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت