الصفحة 75 من 229

ب من حيث أنه حكم شامل لجميع المكلفين اللابسين للخفاف ، فكل مكلف يجوز له أن يلبس الخف ، ويمسح عليه .

ت ومن حيث أنه غير مقيد بوقت دون آخر ، ففي أي وقت يلبس المكلف الخف ، يجوز له المسح ، ولا أقصد بالوقت مدة المسح للمقيم ، - وهي يوم وليلة ، أو المسافر ، وهي ثلاث أيام بلياليهن- ، وإنما الوقت الذي يريد المكلف أن يلبس فيه الخفين ، حتى يجوز له المسح .

ث ومن حيث أن المكلف مخير بين المسح ، والغسل ، دون أن يكون ملزما بواحد منهما بعينه ، فيجوز للمكلف أن يغسل رجليه ، أو يمسح على الخفين .

ج ومن حيث أنه مسقط للمسائلة ، من حيث أنه يقوم مقام الغسل في أنه يتم به الوضوء ، بل إن أكثر أهل العلم جعلوه أفضل من الغسل [1] .

2.الإهاب المدبوغ ،

(( عن عبد الله بن عباس قال: سمعت رسول الله(صلى الله عليه وسلم) يقول: ثم إذا دبغ الإهاب ، فقد طهر )) [2] .

? الحكم الذي دل عليه الحديث:

(1) - المبدع: 1/135 ، المغني لابن قدامة: 1/174 .

(2) - صحيح مسلم: 1/277 ، سنن ابن ماجة: لـ"محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني"- 2/1193 (دار الفكر ، بيروت ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ، السنن الكبرى: لـ"أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي"- 3/83 (دار الكتب العلمية ، بيروت:1411هـ - 1991م) تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري و سيد كسروي حسن .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت