الصفحة 77 من 229

(( عن أبي سعيد الخدري(رضي الله عنه) قال: ثم جاء بلال إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) بتمر برني ، فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) : من أين هذا ، قال بلال: كان عندنا تمر رديء ، فبعت منه صاعين بصاع ؛ لنطعم النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : ثم ذلك أوه أوه عين الربا عين الربا ، لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري ، فبع التمر ببيع آخر ، ثم اشتر به )) [1] .

? الحكم الذي دل عليه الحديث:

دل الحديث على وجوب المماثلة عند مقايضة التمر بالتمر ، وحرمة البيع متفاضلا ، أما إذا كان الجنس متخالفا ، كأن يكون التمر بالنقد فتجوز المفاضلة .

? تحديد الواقعة:

فالواقعة هنا: هي أن بلالا (رضي الله عنه) ، قد قايض صاعين من تمر رديء بصاع من تمر جيد ؛ ليطعم به النبي ( صلى الله عليه وسلم) ، وقد ذكر له النبي (صلى الله عليه وسلم) بأن ذلك تعامل ربويّ لا يصح ،

لأن الأصل: المماثلة بين التمر؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم) : (( ثم الذهب بالذهب ،والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا بيد ) ) [2] ، فإذا باع صاعا من تمر ، وكان العوض من التمر ، فيجب أن يكون صاعا أيضا ، سواء كان جيدا أو رديئا ؛ لذلك لم يصحح النبي (صلى الله عليه وسلم) فعل بلال ، فقال (صلى الله عليه وسلم) : (( ثم ذلك أوه أوه عين الربا عين الربا ، لا تفعل ) )،

(1) - صحيح البخاري: 2/813 ، عمدة الأحكام:لـ"تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد"- 3/179 (دار الكتب العلمية ، بيروت ) . المغني لابن قدامة: 4/25 .

(2) - صحيح مسلم: 3/1211 ، البحر الرائق: 6/210 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت