فهرس الكتاب
سادسا- أن لا يكون التحريم في الأصل ذاتيا ،وفي هذه الحال ، فلا بديل ، أما إن كانت حرمة [الحكم الأصلي] حرمة عرضية و طارئة ، أي: مؤقتة ، وليست ذاتية ، وهذا فيما إذا كان [البديل] عن حكم أصلي ، قد طرأت عليه الحرمة ؛ لعارض ، لا لذات الحكم الأصلي ، فالحرمة غير لازمة ، والحكم الأصلي ليس محرما بالأصالة ، وإنما تكون الحرمة لسبب عارض ، بحيث تزول هذه الحرمة بزوال السبب ، وبناء على هذا: لا [بديل فقهي] لما كان محرما بالأصالة ، أي: تكون حرمته أصلية ، مثال ذلك: أكل لحم الخنزير ، الزنا ، أكل مال اليتيم الخ ، فكل هذه المذكورات محرمة حرمة أصلية ، فلا [بدائل] فقهية لها ، ولا سبيل إلى اللجوء إليها إلا في حالات الضرورة ، فتكون حينئذ من تطبيقات الرخص .
فمثال ما يكون محرما حرمة طارئة ؛ لسبب ما: