الصفحة 99 من 229

1. [بديل] مقترن بالحكم الأصلي:

وهذا في حالة عدم حرمة الأصل ، و إمكان الإتيان به ، فيكون المكلف مخيرا بين الأصل و [بديله] ، مثال ذلك:

الاستيثاق على الدين يتم بالرهن ، وهو بديل الكاتب ، وهو مقارن للكاتب ، فيجوز للمكلف أن يستوثق على دينه بالرهن ، كما يجوز له أن يستوثق بالكاتب ،

والكفارة على اليمين ، فهي بديل للبر ، وهي مقارنة له ، فيجوز للحالف أن يكفر عن يمينه ، كما يجوز له أن يبر بما حلف عليه ،

وقصر الصلاة في السفر يعتبر [بديلا] للإتمام ، وهو مقارن له ، فيجوز للمكلف أن يقصر، أو يتم ، والتخيير بين القصر ، والإتمام هو مذهب عامة البغداديين ، من المالكيين ، وهو قول أصحاب الشافعي [1] .

2. [بديل] غير مقترن بالحكم الأصلي:

وهو الذي يتعين العمل به ، وهذا في حالة حرمة الأصل - أي: حرمة طارئة (مؤقتة) - ، وعدم إمكان الإتيان به ، مثال ذلك:

(1) - اختلاف الحديث: 76 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت