فهرس الكتاب

الصفحة 1220 من 1246

وحكى النحاة فيها أقوالًا:

أحدها: أن ذلك يجوز عند أمن اللبس في الضرورة والسعة.

الثاني: أنه لا يجوز إلا للضرورة.

الثالث: أنه لا يجوز إلا للضرورة وتضمن الكلام معنى يصح معه القلب.

الرابع: أنه لايجوز في القرآن. ويجوز في غيره.

وأما البيانيون ففي التلخيص أن السكاكي قبله مطلقًا، وأن غيره رده مطلقًا.

قال صاحب التلخيص: والحق أنه إن تضمن اعتبارًا لطيفًا قبل، وإلا فلا، والمسألة مشهورة فلا نطوّل بذكرها.

«يجب وصل الفعل بمرفوعه» سواء كان فاعلًا أو نائبًا عنه أو اسمًا لـ (كان) أو إحدى أخواتها، فيجب أن يكون المرفوع تاليًا للفعل الرافع له بحيث لا يفصل بينهما فاصل، وهذا هو الأصل لتنزل المرفوع منزلة الجزء منه؛ ولذا سكن آخر الفعل [في] نحو: ضربْتُ، كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت