الصفحة 123 من 334

قال: لا 0 قلت: فإن كان حيث سجد أو حيث يقوم ؟ قال:"صلاته فاسدة وعليه أن يستقبل الصلاة"إلى هنا لفظ الأصل [1] .

وقال الحاكم الشهيد في باب الحدث في الصلاة من مختصر الكا في:"رجل صلى وقدامه عذرة . قال: لا يفسد ذلك صلاته . فإن كان حيث يسجد أو حيث يقوم فصلاته فاسدة ، و في الإملاء [2] عن أبى حنيفة قال:"إذا كان موضع القدم طاهرا ، وكان السجود على موضع النجاسة فصلاته تامة [3] ، وجعل موضع السجود بمنزلة وضع الكف والركبة.

وقال: أبو يوسف - رحمه الله - لا يشبه موضع السجود موضع الكف والركبة ، فإذا سجد على ( موضع قذر لا يجزيه تلك السجدة، وإن أعادها على) [4] مكان نظيف تمت صلاته، وإن انصرف من صلاته أو تكلم / قبل أن يعيدها فسدت صلاته إلى هنا لفظ الحاكم الشهيد [5] .

(1) : كتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني:1/197، 198.

(2) الإملاء: جمعها أمالي، وهى أن يجلس عالم، وحوله تلاميذه بالمحابر والقراطيس ، ثم يكتب تلاميذه وراءه، فيصير ذلك كتابا يسمونه الإملاء .كشف الظنون:1/161.

(3) هذا القول المروي عن أبى حنيفة - رحمه الله تعالى - فيه نظر؛ لأنه يتناقض مع ما مر ذكره في اشتراط أبى حنيفة طهارة موضع السجود ، وأنها فرض على الدوام في جميع الصلاة. التقرير والتحبير 1/400 .

وقال صاحب البحر الرائق:"وأما طهارة موضع السجود فأصح الروايتين عن أبى حنيفة ، وهو قولهما، وأما إذا كانت النجاسة في موضع يديه وركبتيه وحذاء إبطيه وصدره جازت صلاته ؛ لأن الوضع على النجاسة كلا وضْع، والسجود على اليدين والركبتين غير واجب، فكأنه لم يسجد عليها، وهذا ظاهر الرواية". ا هـ . البحر الرائق:1/181.

(4) ساقط من:"ت"، ومثبت في"د".

(5) : مختصر الكافي ، للحاكم الشهيد:1/لوحة50 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت