الصفحة 124 من 334

وقال القُدوري [1] في كتاب التقريب [2] قال أبو يوسف: إذا سجد على موضع نجس ثم أعاد السجود على مكان طاهر أجزاه ،

ويجب أن يكون قولُ أبى حنيفة - إذ لم يجز السجود على النجاسة - مثلَه [3] .

وقال زفر [4] - رحمه الله تعالى -: لا يجوز لأبى يوسف - رحمه الله - أن الوضع على النجاسة كلا وضع ، فكأنه لم يسجد إلا على موضع طاهر فيجزيه .

(1) هو الإمام أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر القدوري البغدادى ، شيخ الحنفية بالعراق ، انتهت إليه رياسة المذهب في ذلك الوقت، من مصنفاته: المختصر، وشرح مختصر الكرخي ، والتقريب الأول والثاني وغيرها ، تو في- رحمه الله تعالى- سنة:428هـ .

تاريخ بغداد:4/377 ، العبر: 3/164، الجواهر المضية:1/247 ، شذرات الذهب:3/233، النجوم الزاهرة:5/24.

(2) هو كتاب في فروع فقه الحنفية، للإمام أبى الحسين أحمد بن محمد القدوري الحنفي ، وهذا الكتاب كما قال صاحب كشف الظنون: منه التقريب الأول: وهو كتاب مجرد عن الدلائل، ثم صنف ثانيا، وذكر فيه الإمام القدوري المسائل الفقهية بأدلتها، وهذا ما يسمى بالتقريب الثاني. كشف الظنون 1/466.

(3) هذا الكلام يتناقض مع ما ذهب إليه الإمام القدوري في المختصر حيث قال:

"وتطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذى يصلى عليه"اهـ .متن القدورى:7.

(4) هو الإمام زفر بن الهذيل بن قيس البصرى ، صاحب الإمام الأعظم أبى حنيفة - رحمه الله تعالى-، وكان الإمام يفضله ويقول:"إنه أقيس الأصحاب ، ولد - رحمه الله تعالى - سنة عشر ومائة هجرية ، وتو في بالبصرة سنة ثمان وخمسين ومائة من الهجرة."

وفيات الأعيان:2/317 - 319 ، العبر:1/229 ، ميزان الاعتدال:2/71،الجواهر المضية:2/219، الفهرست:285.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت