وفوات فرض القراءة حصل لهذا الشفع- أعنى الشفع الأول-، لأن كل شفع من النفل صلاة على حدة [1] حتى فسد أداء الشفع الأول بفوات القراءة فيه، وبفساده لا تنقطع التحريمة [2] ؛ لأن فساد الأداء لا يزيد على تركه ، فصح شروعه في الثانى [3] فإذا لم يقرأ فيهن جميعا أعاد أربعا ؛ لأنه صح شروعه في الثاني ، وهذا معنى قوله [4] : ( فأما احتمال شفع آخر فلا ينقطع به ) يعنى لا ينقطع احتمال شفع آخر بالشروع فيه بسبب فوات القراءة في الشفع الأول وهذه المسألة على ثمانية أوجه [5]
(1) أصول السرخسي:1/ 99، الهداية:1/ 330، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري:2/ 489، البحر الرائق:1/310 حاشية رد المحتار على المختار:1/479، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر:1/132.
(2) أي تكبيرة الإحرام . قال صاحب البحر الرائق:"وخصت التكبيرة الأولى بها لأنها تحرم الأشياء المباحة ... بخلاف سائر التكبيرات"ا هـ . البحر الرائق، 1/306.
(3) أي الشفع الثاني .
(4) الضمير راجع إلى المصنف .
(5) قال صاحب غاية البيان:"وهذه المسألة على ثمانية أوجه: وهذا لا يخلو إما أن لم يقرأ أصلا ، أو قرأ ."
* فإن لم يقرأ فهو الوجه الأول: فعندهما - أي أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى - يقضي ركعتين وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يقضي أربعا .
* وإن قرأ فلا يخلو: إما أن يقرأ في الكل ، أو في البعض. فإن قرأ في الكل فلا كلام فيه، وإن قرأ في البعض فلا يخلو: إما أن يقرأ في الأوليين فحسب - وهذا هو الوجه الثاني - ففيه قضاء الأخريين بالإجماع .
* أو قرأ في الأخيرتين فحسب - وهو الوجه الثالث - ففيه قضاء الأوليين بالإجماع.
* أو قرأ في الأوليين ، وإحدى الأخيرتين - وهو الوجه الرابع - ففيه قضاء الأخيرتين بالإجماع.
* أو قرأ في الأخيرتين، وإحدى الأوليين - وهو الوجه الخامس - ففيه قضاء الأوليين بالإجماع.
* أو قرأ في إحدى الأوليين ، وإحدى الأخيرتين - وهو الوجه السادس- فعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يلزمه الأربع، وكذا عند أبي حنيفة فيما روى محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة - رحمهم الله تعالى - ، وعند محمد يلزمه ركعتان ، وأنكر أبو يوسف هذه الرواية ، وقال محمد: رويت لك عن أبى حنيفة أنه يلزمه عنده قضاء ركعتين ، لا قضاء الأربع، ومحمد لم يرجع عن روايته .
* أو قرأ في إحدى الأوليين لا غير - وهو الوجه السابع - ففيه قضاء الأربع عندهما، وعند محمد: قضاء ركعتين . أو قرأ في إحدى الأخيرتين لا غير - وهو الوجه الثامن- ففيه قضاء الأربع عند أبي يوسف، وعندهما قضاء ركعتين"اهـ ."