الصفحة 138 من 334

صلاته، وعليه أن يستقبل الصلاة في ظاهر الرواية [1] ،وهو رواية الأصل، وقد مرت قبل هذا [2] ؛ لأن السجود لما كان فرضا، وهو لا يتأتى ولا ينفعل إلا بوضع الجبهة على الأرض فلما وضع جبهته على الأرض النجسة صار كالحامل للنجس المستعمل له، وتطهير البدن والمكان فرض ممتد في أركان الصلاة عن جمل النجاسة [3] .

فإذا وضع جبهته على المكان النجس انقطع امتداد فرضية وضع الجبهة، فصار ضد التطهير عن النجاسة من استعمال النجاسة مفّوتا للفرض لا محالة لا نقطاع الامتداد.

(1) ظاهر الرواية: هى كتب صنفها الإمام محمد بن الحسن الشيباني ـ رحمه الله تعالىـ وحرر فيها المذهب النعماني وهذه الكتب هى: الجامع الصغير، والجامع الكبير، والسير الصغير، والسير الكبير، والمبسوط، والزيادات، ويجمع هذه الكتب الستة كتاب الكافي للحاكم الشهيد . كشف الظنون: 2/1281، 1282.

(2) أي: مر تحقيق هذه المسألة في الرسالة ص132.

(3) التقرير والتحبير:1/400.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت