ش: أي وقال أبو حنيفة: الفساد إنما يكون بترك القراءة في ركعة واحدة عندنا بدليل محتمل، لأن من العلماء من يجوز الصلاة بالقراءة في ركعة واحدة [1] فحسب ،
(1) قال الإمام الكاساني ـ رحمه الله تعالى ـ:"قال الإمام الحسن البصرى ـ رحمه الله تعالىـ: المفروض هو القراءة في ركعة واحدة، وقال الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ: في ثلاث ركعات ، وقال الإمام الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ: في كل ركعة (أي من ركعات الصلاة ) ."
* واحتج الحسن البصرى بقوله تعالى: { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ } والأمر بالفعل لا يقتضى التكرار، فإذا قرأ في ركعة واحدة فقد امتثل أمر الشرع،وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -"لا صلاة إلا بقراءة"فأثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة بقراءة، وقد وجدت في ركعة، فثبتت الصلاة ضرورة، وبهذا يحتج الشافعي إلا أنه يقول: اسم الصلاة ينطبق على كل ركعة، فلا تجوز كل ركعة إلا بقراءة، وبهذا يحتج مالك إلا أنه يقول: القراءة في الأكثر أقيم مقام القراءة في الكل تيسيرا"اهـ."
بدائع الصنائع:1/111، وكذا الأم:1 / 176 ، بداية المجتهد:1/298، 299 ، المغني:1/485.