فهرس الكتاب
وقوله: الفضيلة ثابتة لليالي والأيام جميعا، فأقول: [1] الفضيلة للشهر للصوم الذي هو (أحد أركان الإسلام) [2] والصوم في النهار لا الليالي، وإنما فضيلة الليل تابعة للنهار [3] الذي يحصل بصومه قهر النفس الأمارة بالسوء.
(ص) قوله: هو الأصل في الباب.
(ش) أي: كون تعليق الحكم بالشيء دليلا على أنّ ذلك الشيء سبب الحكم هو الأصل [4] وهذا احتراز عن تعليق الحكم بالشرط من العباد [5] فإن ذلك عارض لا أصل.
(ص) قوله: ولهذا وجب على صبى يبلغ.
(ش) أي: ولأجل أنَ كل يوم سبب لصومه على صبى يبلغ بقدر ما أدرك من أيام الشهر، وكذلك يجب على كافر يُسْلِمَ بقدر ما أدرك منها.
(ص قوله(وقد مرت أحكام هذا القسم أيضا / .
(ش أي: مرت أحكام قسم الصوم كما مرت أحكام قسم الصلاة في باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت [6]
(1) أي: الشارح رحمه الله تعالى
(2) ساقطة من الصلب في: (د) ، ومثبتة في:ت في الصلب
(3) كشف الإسرار للبخارى:2/506
(4) لأنه يتكرر بتكرره ، وينسب إليه فيقال: صوم شهر رمضان
(5) كقول الرجل لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق ، فالطلاق يقع بالدخول ،ولا يتكرر الحكم بتكرر الشرط. التلويح على التوضيح:275 - 277
(6) نظرا لأن الجزء الأول و الثاني من كتاب الشامل مفقودان والذي به أحكام قسم الصوم في باب تقسيم المأمور به في حكم الوقت ، فقد وجدت هذا الكلام بنفس المعنى في كتاب: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري:1/ 447.