فهرس الكتاب
كالنصاب هو السبب لوجوب الزكاة ولكن لا يعمل عمله ما لم يوجد الشرط وهو الحول.
(ص) قوله: وإنما نسبت [1] . إلى الفطر مجازا والنسبة تحتمل الاستعارة [2] وأما تضاعف الوجوب فلا يحتمل الاستعارة.
(ش) هذا جواب عما يقال من جهة الشافعية [3] .
يقال: الإضافة دليل السببية فكما وجدت الإضافة إلى الرأس، وجدت إلى الفطر. بل الإضافة إلى الفطر أكثر؛ لأن الاستعمال الشائع الذائع صدقة الفطر لا صدقة الرأس فهلا جعلتم الوقت سببا؟ فأجاب عنه [4] .
(1) أي: أضيفت الصدقة إلى وقت الفطر مجازا على اعتبار أنه زمان الوجوب ، وهذه النسبة ، أو هذه الإضافة لا تدل على كون الوقت سببا للوجوب ، وإنما حملت على المجاز والاستعارة ؛ لأن الإضافة تحتمل ذلك ، كما أضيفت الحجة إلى الإسلام الذي هو شرطها فنقول: حجة الإسلام.
(2) الاستعارة: هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي . الإيضاح للخطيب القزوينى 5/37 .
(3) الأم للشافعى 2/93 وما بعدها ، المهذب للشيرازى 1/223 ، كفاية الأخيار للحصنى الشافعي:1/118
(4) أي: أجاب الشيخ المصنف فخر الإسلام البزدوي ؛ لأن السياق يدل على ذلك