فأما أمر الندب، فلا يكون نهيا عن ضده / [1] .
وقال عامتهم [2] ، بأن الأمر بالفعل يكون نهيا عن ضده مطلقا، لكن على حسب الأمر.
(1) ينظر تحرير هذه الأقوال في:العدة في أصول الفقه لأبي يعلى:2/368- 372، وأصول السرخسي:1/94 96، كشف الأسرار للبخارى:2/477، 478 ،تيسر التحرير:1/362، 363، بيان المختصر:1/451، 452، البحر المحيط:2/416 - 420 .
(2) الضمير راجع إلى عامة أهل الحديث، قال القاضي أبو يعلى:"الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق المعنى ، سواء كان له ضد واحد، أو أضداد كثيرة، ثم قال - أيضا - في الجواب على من احتج بأن النوافل مأمور بها ، وضدها وهو الترك غير منهي عنه: إنا لا نسلم هذا، بل نقول: ضدها منهي عنه لا يستحب تركه، فيكون الأمر الذي هو ندبه يتضمن النهي، وكل أمر يتضمن النهي على حسب الأمر، فإن كان الأمر إيجابا ، كان النهي محرما، وإذا كان الأمر استحبابا كان النهي تنزيها..."أ هـ .العدة في أصول الفقه لأبي يعلى: 2/368-372، الواضح لابن عقيل: 3/150-152.