فهرس الكتاب
قيل له [1] : ما تقدم يسقط هذا السؤال، وهو أنه يصح أن يقول: (قد) [2] نهيتك عن السكون، وأبحت لك سائر أضداده من الحركات، فنطلق اسم الإباحة على الجميع . (أي إلى الجهات الست) [3] .
وكفارة اليمين - وما جرى مجراها من الأشياء التي تعلق الوجوب بواحد منها على وجه التخيير- لا يصح إطلاق لفظ الإباحة على الواحد منها، بل يقال له: افعل أيها شئت على جهة الوجوب، فلذلك اختلفا، وأيضا، فلو كان لا ينصرف عن فعل مأمور به فيما وصفت إلا إلى واجب مثله على حسب ما ذكرت من كفارة اليمين - لوجب أن يستحق الثواب بفعل ما يفعله من ذلك ، كما يستحقه بما فعل من كفارة اليمين أي الأشياء الثلاثة فعل منها.
فلما لم يكن مستحقا للثواب- فيما وصفنا باتفاق الجميع- علمنا أن فاعله غير مأمور به، ولا واجب، وأنه يفعله على وجه الإباحة؛ إذ غير جائز أن لا يستحق على فعل الواجب الثواب إلى هنا لفظ الجصاص في أصوله [4] ، والمختار عندي [5] ما قاله الجصاص.
ص: قوله: قال: وأجمع الفقهاء [6]
(1) هذا جواب الإمام الجصاص عن الإيراد الذي سبق ذكره.
(2) الجهات الست: أمام، وخلف، ويمين، وشمال، وفوق، وتحت.
(3) ساقطة من الصلب في (ت) ، (د) ، ومثبتة في الحاشية فيهما.
(4) أصول الجصاص:1/333 334.
(5) الضمير عائد إلى الشارح .
(6) بالرجوع إلى كتب الجصاص لم أقف على هذا الإجماع ، لكن الفقهاء متفقون على أن المرأة منهية عن كتمان ما في رحمها ، وإن اختلفوا في المراد منه أهو الحيض ، أم الحبل ، أم هما معا ؟
قال الإمام شمس الأئمة السر خسي - رحمه الله تعالى - في المبسوط:"قال ابن عباس:رضي الله عنهما في قوله تعالى: { وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } أي: من الحيض والحبل".
وقال الإمام الكاساني - رحمه الله تعالى - في البدائع:"قيل تفسير قوله تعالى: { وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ } : إنه الحيض والحبل، وقد نهاهن سبحانه عن الكتمان، والنهى عن الكتمان أمر بالإظهار، إذ النهى عن الشيء أمر بضده ...".
وبمثل هذين القولين السابقين، قال الإمام مالك بن أنس - رحمه الله تعالى - - في المدونة الكبرى، وكذا الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - في الأم، وقال بذلك - أيضا ابن قدامة - رحمه الله تعالى - في المغنى.
المدونةالكبرى:2/235 ،الأم:5/213، المبسوط للسرخسى:6/14، أحكام القرآن لابن العربي:1/253،الفصول في الأصول: 1/332 ، أحكام القرآن للجصاص:1/507، بدائع الصنائع:3/198،المحلى: 10/60 ، المغنى:1/189،7/347.