الصفحة 1 من 30

باب أحكام المياه

وفيه ست مسائل:

1-أقسام المياه .

2-أحكام الشك في المياه .

3-أحكام اشتباه المياه .

4-تطهير النجاسات .

5-ما يعفى عنه من النجاسات .

6-بيان طهارة مني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه .

المسألة الأولى: أقسام المياه:

قسم المؤلف المياه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس . وفي هذه المسألة نقاط:

1-تعريف الماء الطهور: هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره . أو هو الماء الباقي على أصل خلقته حقيقة وحكمًا . حقيقة مثل ماء المطر والنهر وحكمًا مثل الماء المتغير بطاهر .

2-الدليل على أن الطهور مطهر لغيره:

أ ـ قوله تعالى (وأنزلنا من السماء ماءً طهورًا ) وقوله: ( وينزل عليكم من السماء ماءً ليطهركم به ) .

ب ـ وقوله صلى الله عليه وسلم"اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد" [ متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها وورد من حديث عبد الله بن أبي أوفى عند مسلم ومن حديث أبي هريرة عند البخاري ] .

ج ـ وإجماع الأمة على أن الماء مطهر لغيره .

3-هل تحصل الطهارة بمائع غير الماء ؟

أ ـ طهارة الحدث: لا تحصل إلا بالماء من المائعات و تحصل بالتيمم عند عدمه . ودليله قوله تعالى: ( فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا ) فنقلنا إلى التراب عند عدم الماء لا إلى غيره .

ب ـ وأما طهارة الخبث فتحصل بكل مزيل طاهر . هذا هو الصحيح لأن النجاسة عين مستخبثة فإذا زالت زال حكمها .

4-متى يسلب الطهور طهوريته ؟ ( المعنى أنه لا ينتقل إلى النجاسة ولا يجوز الوضوء به ) :

يسلب ذلك بحالات:

1-إن طبخ فيه ما ليس بطهور ، وهذا بالإجماع مثل المرق .

2-إن خالطه ما غلب على اسمه ، وهو بالإجماع مثل الحبر .

3-إذا استعمل في رفع حدث ، والصحيح أنه طهور يجوز التطهر به فكل ما يطلق عليه ماء يجوز التطهر به بشرط ألا يتغير اسم الماء مثل الشاي والعصير ، فلا يجوز التطهر به .

5-متى ينجس الماء ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت