الصفحة 4 من 30

وفيه خمس مسائل:

1-حكم استعمال آنية الذهب والفضة .

2-حكم استعمال سائر الآنية الأخرى .

3-حكم استعمال أواني الكفار .

4-حكم الميتة .

5-حكم أجزاء الميتة .

الآنية لغة: جمع إناء وهو الوعاء ، ومناسبة ذكر باب الآنية بعد باب أقسام المياه ، أن الآنية هي ما يوضع فيه الماء .

المسألة الأولى: حكم استعمال آنية الذهب والفضة:

ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

1-الاستعمال في الأكل والشرب:

وهذا محرم بالإجماع ويستوي فيه الذكر والأنثى لقوله - صلى الله عليه وسلم -"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة". [ متفق عليه ] . ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ) [ متفق عليه ] .

ولأن فيها إسراف وخيلاء وكسر لقلوب الفقراء .

وهذا يشمل المموه والمطلي بالذهب والفضة .

2-الاستعمال في غير الأكل والشرب:

مثل المكحلة والمجمرة وحافظة الدواء ، وهذا الصحيح فيه أنه يباح للحاجة قال شيخ الإسلام رحمه الله: [ ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة لأنهما حاجة ويباحان لها قاله أبو المعالي ]

3-الاستعمال في اللباس:

الذهب محرم على الرجال ويباح للنساء والفضة مباحة لهما .

-ويستثنى في الأكل والشرب الضبة اليسيرة في الإناء من الفضة والضبة هي الجبرة والدليل أن قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسة من فضة . رواه البخاري .

المسألة الثانية: حكم استعمال سائر الأواني الأخرى الطاهرة:

يجوز استعمال كل الآنية الأخرى الثمينة ـ مثل الياقوت والبلور والعقيق ـ وغير الثمينة ـ كالخزف والخشب والصفر والجلود ـ والدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"توضأ من تور من صفر"و"تور من حجارة"و"من قربة وإداوة""واغتسل من جفنه". وكلها أحاديث صحيحة في الصحيحين أو أحدهما .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت