الصفحة 20 من 30

وفيه أربع مسائل:

1.ماهو النفاس ؟

2.ما حكم النفاس ؟

3.أكثر وأقل النفاس .

4.ما الحكم لو رأت الطهر ثم عاد ؟

المسألة الأولى: تعريف النفاس:

هو الدم الخارج بسبب الولادة .

المسألة الثانية: حكمه:

حكمه حكم الحيض في ما يحل ويحرم ويجب ويسقط به . لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل .

ففي ما يحل مثل الاستمتاع دون الفرج .

ويحرم مثل الوطء في الفرج وفعل الصوم .

ويجب مثل الغسل إذا طهرت .

ويسقط به مثل الصوم والصلاة .

ويفرق بين الحيض والنفاس بأمور أربعة:

1.العدة: فالحيض يحسب من العدة والنفاس لا يحسب من العدة .

2.البلوغ: فالحيض يحصل به مباشرة وأما النفاس فلا وإنما يحصل البلوغ بالمني الذي حصلت به الولادة وأعقبها النفاس .

3.الإيلاء ( [1] ) : فالحيض يحسب ضمن مدة الإيلاء ، أما النفاس فلا يحسب منه .

4.الطلاق: ففي الحيض بدعة وفي النفاس صحيح . [ الشرح الممتع: 1/450-453 ] .

المسألة الثالثة: أقل مدة النفاس وأكثرها:

أكثر مدة للنفاس: أربعون يومًا . لما روت أم سلمة رضي الله عنها: قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلة . [ رواه الأربعة إلا النسائي وهو صحيح ] وقال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي .

وأقل مدة: ليس لها حد ، فمتى رأت الطهر اغتسلت وصلت كالحيض .

المسألة الرابعة: ما الحكم لو رأت الطهر ثم رجع الدم ؟

إن كان الدم لونه وشكله ورائحته مثل دم النفاس فهو دم نفاس وإلا فهو دم فساد .

انتهى شرح كتاب الطهارة ملخصًا

والحمد لله رب العالمين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت