وفيه أربع مسائل:
1.ماهو النفاس ؟
2.ما حكم النفاس ؟
3.أكثر وأقل النفاس .
4.ما الحكم لو رأت الطهر ثم عاد ؟
المسألة الأولى: تعريف النفاس:
هو الدم الخارج بسبب الولادة .
المسألة الثانية: حكمه:
حكمه حكم الحيض في ما يحل ويحرم ويجب ويسقط به . لأنه دم حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل .
ففي ما يحل مثل الاستمتاع دون الفرج .
ويحرم مثل الوطء في الفرج وفعل الصوم .
ويجب مثل الغسل إذا طهرت .
ويسقط به مثل الصوم والصلاة .
ويفرق بين الحيض والنفاس بأمور أربعة:
1.العدة: فالحيض يحسب من العدة والنفاس لا يحسب من العدة .
2.البلوغ: فالحيض يحصل به مباشرة وأما النفاس فلا وإنما يحصل البلوغ بالمني الذي حصلت به الولادة وأعقبها النفاس .
3.الإيلاء ( [1] ) : فالحيض يحسب ضمن مدة الإيلاء ، أما النفاس فلا يحسب منه .
4.الطلاق: ففي الحيض بدعة وفي النفاس صحيح . [ الشرح الممتع: 1/450-453 ] .
المسألة الثالثة: أقل مدة النفاس وأكثرها:
أكثر مدة للنفاس: أربعون يومًا . لما روت أم سلمة رضي الله عنها: قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلة . [ رواه الأربعة إلا النسائي وهو صحيح ] وقال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي .
وأقل مدة: ليس لها حد ، فمتى رأت الطهر اغتسلت وصلت كالحيض .
المسألة الرابعة: ما الحكم لو رأت الطهر ثم رجع الدم ؟
إن كان الدم لونه وشكله ورائحته مثل دم النفاس فهو دم نفاس وإلا فهو دم فساد .
انتهى شرح كتاب الطهارة ملخصًا
والحمد لله رب العالمين