وفيه سبع مسائل:
1.الأمور التي يمنع الحيض من فعلها .
2.الأمور التي يوجبها الحيض .
3.ما يباح فعله إذا انقطع الدم .
4.أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وأكثره وأقل سن تحيض له المرأة وأكثره .
5.أقسام النساء في الحيض .
6.أحكام المستحاضة .
7.هل الحامل تحيض .
الحيض لغة: السَّيَلان ، تقول: حاض الوادي إذا سال .
وشرعًا: دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت .
ويقال أن الحيض خُلق لغذاء الطفل الجنين ؛ لذا لو حملت المرأة لم تحض لأن الدم يذهب لغذاء الطفل .
المسألة الأولى: الأمور التي يمنع الحيض من فعلها:
إجمالًا عشرة:
1/ فعل الصلاة .
2/ وجوب الصلاة .
3/ فعل الصيام .
4/ الطواف .
5/ قراءة القرآن .
6/ مس المصحف .
7/ اللبث في المسجد .
8/ الوطء في الفرج .
9/ سنة الطلاق .
10/ الاعتداد بالأشهر .
وشرحها كما يلي:
1.فعل الصلاة
2.وجوب الصلاة: أي الحيض يمنع من أداء الصلاة وقضاءها بعد الحيض ، فالحائض لا تجب عليها الصلاة أداءً ولا قضاءً . والدليل حديث:"إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة" [ متفق عليه والسائلة هي فاطمة بنت أبي حبيش ] . وحديث عائشة رضي الله عنها قالت:"كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنؤمر بقضاء الصوم ولا ولا نؤمر بقضاء الصلاة". [ متفق عليه ] .فوجوب الصيام لا يسقط لكنه يجب قضاءً لا أداءً .
3.فعل الصيام: أي فعله وقت الحيض ، أما قضاءه فواجب عليها ؛ لحديث عائشة المتقدم .
4.الطواف بالبيت: لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها:"إذا حضتِ فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري". [ رواه الجماعة ] .
5.قراءة القرآن: لأن عليها جنابة . وفيه حديث ضعيف .
6.مس المصحف: لقوله تعالى:"لا يمسه إلا المطهرون".