الصفحة 9 من 30

3-النية: ومعناه: أنه لو تيمم لنافلة لا يصلي بها فريضة ولو تيمم لفريضة صلى بها الفريضة وغيرها من الفرائض والنوافل لحديث"إنما الأعمال بالنيات …."والصحيح أنه لو نوى رفع الحدث صح له فعل كل شيء من العبادات .

4-أن يكون ترابًا: يعني التراب الطيب الطاهر ، والصحيح أنه كلما صعد على الأرض يجوز التيمم به لقوله تعالى ( فإن لم تجدوا ماءًا فتيمموا صعيدًا طيبًا ) . قال ابن عباس"الصعيد هو التراب الطيب الطاهر"وقال عليه الصلاة والسلام:"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"

المسألة الثالثة: مبطلات التيمم: ( النواقض ) :

أولًا كل مبطلات الوضوء مبطلات للتيمم وزاد المصنف عليها اثنين:

1-خروج الوقت: وهذا المبطل غير صحيح لأن التيمم رافع غير مبيح .

2-القدرة على استعمال الماء لحديث:"الصعيد الطيب طهور المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير". [ رواه الأربعة إلا ابن ماجة عن أبي ذر وقال الترمذي: حسن صحيح ] .

وإذا كان الإنسان في الصلاة فجاء الماء فما الحكم ؟

وجود الماء مع التيمم له ثلاث حالات:

1-أن يجد الماء بعد التيمم قبل الصلاة فيبطل التيمم وعليه الوضوء …

2-أن يجد الماء حال الصلاة فالصحيح أنها تبطل الصلاة ويجب عليه أن يتوضأ ويصلي ..

3-أن يجد الماء بعد الصلاة فالصحيح ليس عليه الإعادة لأنه أداها على طهارة شرعية .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت