وفيه أربع مسائل:
1-موجبات الغسل من الجنابة .
2-الواجبات في الغسل من الجنابة .
3-مسنونات الغسل من الجنابة .
4-أحكام النية في الطهارة .
المسألة الأولى: موجبات الغسل من الجنابة:
1-خروج المني الدافق بلذة لحديث أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعم ، إذا رأت الماء"متفق عليه ."
2-التقاء الختانين وإن لم ينزل لحديث"إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل"رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها .
موجبات الغسل عمومًا: الحيض ، النفاس ، إسلام الكافر ، الموت .
المسألة الثانية:ما هي الواجبات في الغسل من الجنابة ؟ ( الصفة المجزئة )
1-النية . 2- تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق والدليل أن الله أمر بالتطهر فقال ( وإن كنتم جنبًا فاطهروا ) وقوله: ( حتى تغتسلوا ) . وهو حاصل بهذه الصفة .
المسألة الثالثة: مسنونات الغسل من الجنابة:
1-التسمية . 2- الوضوء . 3- الاغتسال كما روت ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثًا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض الماء على رأسه ثم غسل سائر جسده ، فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه"متفق عليه ."
المسألة الرابعة: أحكام النية في الطهارة: لو نوى بغسله الطهارتين الصغرى والكبرى ، هل يجزئ هذا ؟ الجواب: نعم يجزئ .