وفيه مسألتان:
1-نوا قض الوضوء .
2-أحكام الشك في الطهارة .
المسألة الأولى: نوا قض الوضوء: وهي على وجه الإجمال:
1-الخارج من السبيلين . 2- الخارج النجس من سائر البدن إذا فحش . 3- زوال العقل .
4-مس الذكر باليد . 5- مس المرأة . 6- الردة عن الإسلام . 7- أكل لحم الجزور.
1-الخارج من السبيلين: قليلًا كان أو كثيرًا وهو على قسمين:
1-معتاد مثل البول والغائط وهذا ينقض بغير خلاف قاله ابن عبد البر . قال الله تعالى: ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) .
1-نادر مثل الدود والحصى وهذا ينقض لقوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة:"توضأي لكل صلاة". [ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة ] . ودمها غير معتاد . ولأن هذا خارج من السبيلين فأشبه المعتاد . ولأنه يخرج معه شيء من النجاسة غالبًا .
2-الخارج النجس من سائر البدن: ينقسم إلى قسمين:
1-الغائط والبول: ينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص .
2-غير البول والغائط:
أ - إذا كان طاهرًا مثل المخاط فلا ينقض . ب- إذا كان نجسًا:فإذا كان دمًا أو قيحًا وكان كثيرًا فإنه ينقض لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنهدم عرق فتوضأي لكل صلاة"علل بكونه دم عرق وهذا كذلك . وقياسًا على الخارج من السبيلين بجامع كونهما نجاسة خارجة من البدن .
وأما اليسير فلا ينقض لقول أحمد: ( عدة من الصحابة تكلموا فيه ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ وابن أبي أوفى عصر دملًا وابن عباس قال: إذا كان فاحشًا فإنه ينقض وابن المسيب أدخل أصابعه الخمس في أنفه فأخرجها ملطخة بالدم وهو في الصلاة ) . [ حديث ابن عمر رواه البخاري معلقًا ووصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ، وحديث ابن أبي أوفى علقه البخاري بلفظ:"وبزق ابن أبي أوفى دمًا فمضى في صلاته"ووصله الثوري في جامعه بسند جيد ] .