والصحيح أنه لا ينقض لأصلين: أ - النواقض تعبدية وليست معللة أشار لذلك النووي وإمام الحرمين . ب- الوضوء لا ينقض بالشك .
3-زوال العقل: وهو نوعان:
1-النوم لحديث:"العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ". [ رواه أبو داود وابن ماجة ] . ولحديث صفوان المتقدم .
2-زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو السكر وهو ينقض لأنه أشد من النوم . وهو أبلغ في إزالة العقل من النوم .
4-لمس الذكر باليد مباشرة: لحديث بسرة بنت صفوان:"من مس ذكره فليتوضأ". [ رواه الخمسة وصححه أحمد ] . ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه:"إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فليتوضأ" [ رواه الإمام وهو حديث حسن ] .
5-مس المرأة: الصحيح أنه إذا مسها بشهوة ونزل شيء فهو ناقض وأما لمسها عمومًا بلا ذلك فهو ليس بناقض . الدليل أن عائشة قالت: فقدت النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد"رواه مسلم . واللمس ليس بحدث وإنما هو داع إليه فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث كالنوم . والمقصود من المس هنا اللمس باليد أما الجماع فناقض بالإجماع ."
6-الردة عن الإسلام: لأنها تبطل كل شيء: ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) والوضوء عمل . الردة إما أن تكون بالنطق أو بالاعتقاد أو بالشك شكًا يخرج من الملة .
7-أكل لحم الجزور لحديث جابر بن سمرة أن رجلًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال: أنتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل". [ رواه مسلم ] . قال الإمام أحمد: ( حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة ) ."