وفيه ثلاث مسائل:
1-المسح على الخفين .
2-المسح على العمامة .
3-المسح على الجبيرة .
المسألة الأولى: المسح على الخفين: وفيها نقاط:
1-حكمه: جائز بالإجماع ولم يخالف أحد يعتبر خلافه لحديث جرير قال: رأيت النبي- صلى الله عليه وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه". [ متفق عليه ] . قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم هذا (أي حديث جرير لأن إسلام جرير كان بعد نزول آية المائدة ."
2-هل يلحق بالخفين شيء آخر ؟
نعم يلحق به الجوارب والجراميق قال أحمد: يذكر المسح على الجوربين عن سبعة أو ثمانية من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - .
3-شروط المسح على الخفين:
1-أن يلبسه على طهارة كاملة وتشمل طهارة القدم والخف لحديث المغيرة قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين"فمسح عليهما . [ متفق عليه ] ."
2-أن يكون في الطهارة الصغرى دون الكبرى لحديث صفوان بن عسال المرادي قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين أو سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم". [ رواه الخمسة إلا أبو داود وهو حسن ] . والمعنى أمرنا ألا ننزع الخفاف عند الوضوء من الغائط والبول والنوم إلا من الجنابة فلا بد من نزع الخف عند الغسل ."
3-أن يكون المسح في المدة المحددة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر لحديث
عند مسلم قال: جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن"وما روى أحمد عن عوف بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويومًا وليلة للمقيم"قال أحمد: هذا أجود حديث في المسح لأنه في غزوة تبوك
وهي آخر غزوة غزاها النبي - صلى الله عليه وسلم - .
4-متى تبدأ مدة المسح ؟