7.اللبث في المسجد: لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:"لا أحل المسجدَ لحائض" [حديث حسن رواه أبو داود وحسنه الزيلعي في نصب الراية ] .
8.الوطء في الفرج: لقوله تعالى:"فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن". ولقوله صلى الله عليه وسلم:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح". [ رواه الجماعة إلا البخاري ] . ويجوز الاستمتاع بما دون الفرج لهذا الحديث ولحديث عائشة رضي الله عنها:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض" [ متفق عليه ] .
9.سنة الطلاق: لحديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرجعة حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك .
10.الاعتداد بالأشهر: أي أن الحيض يمنع المرأة من الاعتداد بالأشهر إلى الاعتداد بالقروء لقوله تعالى:"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء".
المسألة الثانية: ماذا يترتب على وجود الحيض ؟:
1.الغسل إذا طهرت لحديث:"دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي". [ متفق عليه ] .
2.البلوغ ( أي يحصل به البلوغ ) :لحديث:"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" [ رواه الأربعة إلا النسائي عن عائشة رضي الله عنها وهو حديث حسن ] ، فأوجب عليها الستر حال الصلاة بوجود الحيض ؛ فدل على أن التكليف حصل بالحيض وإنما يحصل ذلك بالبلوغ .
3.الاعتداد بالحيض: لقوله تعالى:"والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء". وقبل ذلك كانت تعتد بالشهور .
المسألة الثالثة: ما يباح فعله إذا انقطع الدم: ( قبل الاغتسال )
1.سنة الطلاق .
2.فعل الصوم . فلو انقطع الدم في رمضان قبل أذان الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وجب عليها الصيام في ذلك اليوم ولا تفطره وصيامها صحيح .