الصفحة 12 من 30

3.وجوب الصلاة . فلو انقطع الدم قبل أذان الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر وجب عليها صلاة الفجر بعد الاغتسال .

أما سائر الأمور فلا تباح إلا بعد الاغتسال .

المسألة الرابعة: الأقل والأكثر في الحيض والطهر وسن الحيض:

1.أقل مدة الحيض يوم وليلة ، وأكثره خمسة عشر يومًا .

2.أقل الطهر بين حيضتين ثلاثة عشر يومًا ، وأكثره ليس له حد لأنه لا نص فيه ، والدليل: ما رواه شريح"عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه سئل عن امرأة ادعت انقضاء عدتها في شهر ، فقال لشريح: قل فيها . قال شريح: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث مرات تترك الصلاة فيها وإلا فهي كاذبة . فقال علي: قالون"- يعني جيد بلسان الروم - [ رواه الدارمي وإسناده حسن ] . وتأويل ذلك أن هذه المرأة حاضت في اليوم الأول من الشهر ثم طهرت في اليوم الثاني واستمر الطهر ثلاثة عشر يومًا ، ثم حاضت يومًا وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا ثم حاضت يومًا وليلة ثم طهرت في اليوم الثلاثين ؛ فبذلك تكون قد حاضت ثلاث حيضات خلال شهر واحد . ووجه الدلالة من الأثر أن هذا اتفاق منهما على إمكان ثلاث حيضات في شهر واحد ولا يمكن ذلك إلا بما ذكر أنه أقل الطهر .

3.أقل سن تحيض له المرأة تسع سنين ؛ فإذا رأت الدم قبل ذلك فليس بحيض ، وأكثر سن تحيض له المرأة ستون سنة ولم يعلم وجوده لمثلها .

والصحيح في هذه المسائل الثلاث أنه لا صحة لهذا التحديد وأن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض وأذى ، يقول الله سبحانه:"يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن".

لكن الغالب ما ذكره المؤلف ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والصواب أنه متى وجد الحيض ثبت حكمه ومتى لم يوجد لم يثبت حكم . [ الشرح الممتع: 1/402 ] .

المسألة الخامسة: أقسام النساء في الحيض وأحكامهن:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت